متابعات المجلس السوداني
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا يلغي شرط التقيد بالموديل في استيراد السيارات، بالإضافة إلى إلغاء حظر الاستعمال والتقيد بأعمار محددة لسيارات الصالون، ومركبات النقل العام، ومركبات نقل البضائع، والعربات المصممة لأغراض محددة، والآليات. يستثني هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات، مثل الكرينات، والأوناش، والرافعات الشوكية، والبلدوزرات، والقريدرات، واللودرات، وآليات تمهيد التربة، وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدول التعرفة الجمركية.
كما أقر القرار فرض غرامة مالية تصاعدية على العربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد استيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالًا. ستخصص الجمارك رموزًا تعريفية للعربات المستعملة لأغراض الحصر والرصد، أو فرض فئات ضريبية أعلى من تلك المفروضة على العربات الجديدة. يهدف القرار إلى مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، مع التأكيد على مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق، خاصة الطرق القومية.
وأشار القرار إلى ضرورة ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات، ووضع ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي في الأسواق المحلية. كما شدد على إجراء إحصاء وحصر للكميات المتوفرة حاليًا من العربات في البلاد، وتحديد الحاجة الفعلية لاستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة، والالتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
وأكد المجلس على أن تضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم استيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات. وبحسب القرار، يتم الاستيراد التجاري للعربات والمركبات وفق الشروط التالية: أن تكون المركبات جديدة (على الزيرو) بغض النظر عن سنة الصنع، والحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين، والالتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية. كما حدد القرار أن تكون السنوات المسموح بها لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال 3 سنوات.
فيما يتعلق باستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الاستثمارية، يشترط أن تكون المركبات المستوردة جديدة (على الزيرو)، وأن يلتزم المشروع الاستثماري بشروط الاستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين، بما في ذلك سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية، والالتزام بضوابط وإجراءات استيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي، واستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
منع القرار أي مواطن سوداني، سواء كان عاملًا بالخارج أو معارًا أو مبعوثًا أو دبلوماسيًا أو مقيمًا خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان، من استيراد عربة أو مركبة واحدة للاستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة لأغراض محددة مثل الجرارات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة. واشترط في استيراد المركبات للاستخدام الشخصي استيفاء ضوابط الاستيراد التجاري، وتقليص عدد السنوات المسموح بها لاستيراد مركبات النقل إلى حدود استعمال 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات، والشاحنات الكبيرة إلى 7 سنوات بدلًا من 10 سنوات، واستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية. يستثنى من هذه الشروط المواطنون الموجودون خارج السودان، وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء.
وأكد القرار على ضرورة إعادة تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت، وعدم السماح بتخليصها بعد انقضاء فترة الإفراج المؤقت. كما أشار إلى معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد، أو حادث التلف الكلي للعربة، أو عدم إمكانية العودة لبلد الاغتراب لانتهاء الإقامة، وفقًا لشروط عربات الاستعمال الشخصي. وسمح القرار للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية باستيراد السيارات للاستخدام الخاص بها دون تقييد للموديل.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات والمركبات في السودان، بما يتناسب مع البنية التحتية للطرق، وضمان الجودة والمواصفات الفنية للمركبات المستوردة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام المركبات الجديدة وتقليل الاعتماد على المركبات المستعملة.